السيد أحمد الموسوي الروضاتي

173

إجماعات فقهاء الإمامية

يرمي عنه ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط . * يجب أن يبدأ الرمي بالجمرة العظمى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة فإن خالف الترتيب استدركه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 188 : في الرمي : ويجب أن يبدأ بالجمرة الأولى ، وهي العظمى ، وهي التي إلى منى أقرب ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، وهي التي إلى مكة أقرب ، فإن خالف الترتيب استدركه ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فلا خلاف في صحته مع الترتيب ، وليس كذلك مع عدمه ، وأيضا فقد أتفق على أنه عليه السّلام رتب الرمي ، وفعله يقع موقع البيان ، فيجب الاقتداء به . * ما يستحب عند الرمي * فيما إذا أخطأ في عدد الرميات - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 188 ، 189 : في الرمي : ويستحب أن يقف عند الأولى والثانية ويكبر مع كل حصاة ولا يقف عند الثالثة ، كل ذلك بلا خلاف ، ويستحب أن يكون الرامي على طهارة ، وأن يقف من قبل وجه الجمرة ، ولا يقف من أعلاها ، وأن يكون بينه وبينها قدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا ، وأن يقول والحصاة في يده : . . . ويدفعها بظاهر مسبحته ويقول : . . . وإذا نسي فرمى الأولى بثلاث حصيات ، ورمى الجمرتين الأخريين على التمام ، ثم ذكر ، استأنف ورمى الجمرات الثلاث من أوله ، فإن كان رمى الأولى بأربع ، تمم رميها بثلاث حصيات ، ولم يعد الرمي على الجمرتين الأخريين ، وهذا حكمه إذا نسي فرمى الوسطى بثلاث أو أربع ، ورمى الثالثة على التمام ، وإذا علم أنه قد نقص حصاة ولم يعلم لأي الجمرات هي . رمى كل جمرة بحصاة ، وإذا رمى حصاة فوقعت في محمل ، أو على ظهر بعير ، ثم سقطت على الأرض ، أجزأت ، وإلا فعليه أن يرمي عوضا عنها ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه . غنية النزوع / في الذبح * هدي النذر يلزم من صفته وسياقه وتعيين موضع ذبحه أو نحره ما يشترط الناذر * إذا نذر هديا بعينه لم يجزه غيره وإن نذر مطلقا فعليه أن يهدي إما من الإبل أو البقر أو الغنم وأن ينحره أو يذبحه بمكة قبالة الكعبة * الهدي يتناول الإبل والبقر والغنم دون غيرها